حسن بن زين الدين العاملي
95
منتقى الجمان
عليه السلام قال : ( 1 ) وقت صلاة الجمعة عند زوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التكبير بها ( 2 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان : الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام ( 3 ) . وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام ( 4 ) . وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة نصف النهار إلا الجمعة ( 5 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى : الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأعوذ بالله ( 6 ) من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
--> ( 1 ) - في المصدر ( قال : قال ) . ( 2 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 43 ، والتكبير مأخوذ من بكر بمعنى أسرع والمراد الاسراع إليها . ( 3 ) - و ( 4 ) و ( 5 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 46 و 42 و 44 . ( 6 ) في المصدر ( نعوذ بالله )